«الضرائب» توجه رسالة لـ أصحاب المشروعات الصغيرة

«الضرائب» توجه رسالة لـ أصحاب المشروعات الصغيرةالضرائب

اقتصاد14-3-2022 | 10:10

دعا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي يصل حجم أعمالها السنوي إلى 10 ملايين جنيه، للإسراع في تقديم الإقرارات الضريبية للعام المنصرم 2021، للاستفادة مباشرة من التيسيرات والمزايا الضريبية الجديدة المتاحة وفق قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، خلال المهلة الضريبية لهذا العام والتي ستنتهي بتاريخ 31 مارس الجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وبتاريخ 30 أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.

وأكد الجهاز - في بيان له اليوم - أنه تيسيرا على أصحاب المشروعات المسجلة ضريبيا، سوف يتم وبشكل استثنائي لهذا العام قبول مصلحة الضرائب للإقرارات الضريبية من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنحهم الفرصة للتمتع بالمعاملة الضريبية المبسطة التي وردت بقانون تنمية المشروعات وفق حجم أعمالهم السنوي، على أن يتم استخراج شهادة التصنيف بعد تقديم الإقرار الضريبي من خلال خدمة الشباك الواحد المتاحة بفروع الجهاز المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، لتأهيلهم للاستفادة من حزمة من المزايا والحوافز المتنوعة الخاصة بالتمتع بفرص التعاقدات بضمهم للمشتريات والتعاقدات الحكومية وتخصيص الأراضي وكذلك الإعفاءات الجمركية، واستمرارية الاستفادة من الضريبة المبسطة للسنوات القادمة.

وذكر البيان أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتمتعوا، بالعديد من الحوافز و الإعفاءات الضريبية المقررة وفق قانون تنمية المشروعات رقم (152) لسنة 2020، والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في الأعمال وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها.

وأشار إلى أن المزايا المتاحة وفق قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 تعبر عن مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية، وتوجيهها بتوفير مناخ استثماري وتشريعي محفز للشباب من أصحاب المشروعات يعزز من قدرتهم على استمرارية تشغيل تلك المشروعات وتعظيم أرباحها.

ويتيح قانون تنمية المشروعات لأصحاب المشروعات نظاما ضريبيا مبسطا؛ حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال السنوي من خلال إقرار ضريبي مبسط يعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.

ويتضمن قانون تنمية المشروعات نظم ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات، بحيث إذا قلت المبيعات أو الايرادات السنوية أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويا، وإذا تراوحت المبيعات أو الإيرادات من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 5ر0% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75ر0%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.

أضف تعليق

وكلاء الخراب

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2