رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
اتّفق جمهور الفقهاء على فرضيّة تكبيرة الإحرام للصّلاة، لقوله -تعالى-: (وَرَبَّكَ فَكَبِّر)، ولِما رواه عليٌّ -رضيّ الله عنه- عن رسول الله -صلّى الله عليه
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم مخالفة الإمام في الصلاة وما ضابطها وهل تبطل الصلاة؟
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول مات رجل قريبٌ لأحد أصدقائي، فذهبت للصلاة عليه، وتقديم العزاء، فلمَّا وقف الإمام ليصليَ على الجنازة، خرج أحدُ الناس وجذبه ليغير موقفه من المتوفى
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمأموم أن ينوى صلاة الظهر جماعة وراء إمام يصلى العصر، مؤكدًا أن اختلاف نية المأموم عن الإمام فى الصلاة جائزة شرعًا.
قال الشيخ عبد الله العجمي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام ، محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال بوجوب قراءة المأموم الفاتحة حتى وإن بدأ الإمام في القراءة،
قالت دار الإفتاء إنه ليس للمأموم أن يتعجل بالرد على الإمام أو بالفتح عليه في القراءة إلا إذا طلب الإمام الفتح بلسان حاله أو مقاله، وأن يعلم المأموم أن