قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بدستورية إخلاء الموظف العام للسكن الإداري الملحق بجهة عمله خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء خدمته.
وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم السبت، إن "المحكمة قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق الحكومية، مستندة على أن استمرار الموظف فى وظيفته شرطا لإقامته بالسكن الإدارى، وأنه يتعين عليه تركه حال انفصام عري العلاقة الوظيفية حتى تعدها جهة عمله لآخرين ينهضون بأعباء الوظيفة العامة".