هل الأرض الموقوفة للمسجد تمتد قدسيتها إلى السموات السبع؟.. الإفتاء توضح

هل الأرض الموقوفة للمسجد تمتد قدسيتها إلى السموات السبع؟.. الإفتاء توضحالإفتاء

الدين والحياة24-8-2022 | 06:37

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"هل صحَّ أن الأرض الموقوفة للمسجد تمتد قدسيتها ومسجديتها إلى السموات السبع والأرضين السبع؟ وجاء رد الدار على هذ السؤال كالتالي:

اختلفت عبارات الفقهاء في مسألة امتداد وصف المسجدية لأعلى المسجد وأسفله:

فالظاهر من عبارات فقهاء الحنفية أن شرط المسجدية أن يكون أعلى البقعة وأسفلها مسجدًا، قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (5/ 271، ط. دار الكتاب الإسلامي): [شرط كونه مسجدًا: أن يكون سفله وعلوه مسجدًا؛ لينقطع حقُّ العبد عنه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ﴾ [الجن: 18]] اهـ.

وجاء في "كنز الدقائق" للإمام النسفي وشرحه "تبيين الحقائق" للعلامة الزيلعي (3/ 330، ط. دار الكتاب الإسلامي): [... (ومن جعل مسجدًا تحته سرداب أو فوقه بيت، وجعل بابه إلى الطريق وعزله، أو اتخذ وسط داره مسجدًا، وأذن للناس بالدخول، فله بيعه ويورث عنه)؛ لأنه لم يُخْلَص لله؛ لبقاء حقِّ العبد فيه، و المسجد لا يكون إلا خالصًا لله؛ لِمَا تَلَوْنا، ومع بقاء حقِّ العبد في أسفله أو في أعلاه أو في جوانبه محيطًا به لا يتحقق الخلوص كله.

أما إذا كان السفل مسجدًا؛ فلأن لصاحب العلو حقًّا في السفل؛ حتى لا يكون لصاحب السفل أن يحدث فيه شيئًا من غير رضا صاحب العلو، وأما إذا جعل العلو مسجدًا؛ فلأن أرض العلو ملك لصاحب السفل، وليس له من التصرفات شيء من غير رضا صاحب السفل؛ كالبناء وغيره] اهـ.

وكذلك الحنابلة؛ فالظاهر أنهم يجعلون أيضًا العلو والسفل مسجدًا، قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (5/ 369-370، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أحمد في "رواية أبي داود"، في مسجد أراد أهله رفعه من الأرض، ويجعل تحته سقاية وحوانيت، فامتنع بعضهم من ذلك: فينظر إلى قول أكثرهم. واختلف أصحابنا في تأويل كلام أحمد؛ فذهب ابن حامد إلى أن هذا في مسجد أراد أهله إنشاءه ابتداءً، واختلفوا كيف يعمل؟ وسماه مسجدًا قبل بنائه تجوزًا؛ لأن مآله إليه، أما بعد كونه مسجدًا لا يجوز جعله سقاية ولا حوانيت. وذهب القاضي إلى ظاهر اللفظ، وهو أنه كان مسجدًا، فأراد أهله رفعه، وجعل ما تحته سقاية لحاجتهم إلى ذلك. والأول أصح وأولى، وإن خالف الظاهر؛ فإن المسجد لا يجوز نقله، وإبداله، وبيع ساحته، وجعلها سقاية وحوانيت، إلا عند تعذر الانتفاع به، والحاجة إلى سقاية وحوانيت لا تعطل نفع المسجد، فلا يجوز صرفه في ذلك، ولو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت، ويجعل بدله مسجدًا في موضع آخر] اهـ.

وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" من كتب الحنابلة (1/ 107-108، ط. دار الكتب العلمية): [هواء المسجد كقراره] اهـ.

أما المالكية فيرون أن أعلى المسجد مسجد، وأنه لا يجوز السكنى فوقه أو شغله بغير ما فيه معنى المسجدية، بخلاف أسفله، قال الإمام ابن الحاجب في "جامع الأمهات" (ص446، ط. اليمامة): [ويجوز للرجل جعل علو مسكنه مسجدًا، ولا يجوز جعل سفله مسجدًا ويسكن العلو؛ لأن له حرمة المسجد] اهـ.

أضف تعليق

إعلان آراك 2