ما حكم التيمم مرة واحدة لأكثر من فرض.. الإفتاء تكشف؟

ما حكم التيمم مرة واحدة لأكثر من فرض.. الإفتاء تكشف؟التيمم

الدين والحياة22-11-2022 | 12:34

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول (بخصوص الشخص الذي له رخصة التيمم بسبب عدم توفر الماء أو بسبب مرض يمنعه من استعمال الماء؛ هل يُشْتَرَطُ في حقه تَكرار التيمم لكل فريضة، أو يجوز له أن يصلي ب التيمم الواحد أكثر من فريضة كما هو الحال في الوضوء؟

وأجابت دار الإفتاء، بأن مَنْ له رخصة التيمم -بسبب فقدِ الماء أو بسبب المرض أو نحوه- مُطالَبٌ بالتيمّم لكل فريضة يريد أداءها. فإن اجتمع في حقه فريضتان أو أكثر، وشقَّ عليه التيمم لكلٍّ منها؛ جاز له أن يصلّي بِتَيَمُّمِهِ ما شاء من الفرائض ما لم يخرجْ وقت الفريضة التي تيمم لها أو وَجَدَ الماء.

وتابعت الدار: إن دخل عليه وقت صلاةٍ أخرى أو أكثر فشق عليه التيمم لكل صلاةٍ؛ جاز أن يصلي ب التيمم الواحد ما وسعه من الفرائض من غير التقيد بوقتٍ دون وقتٍ حتى ينتقض وضوؤه أو يجد الماء كما هو الحال في الوضوء.

وذكرت أن هذا التدرج في رفع المشقة عمن له رخصة التيمم؛ إنما سلكناه مراعاةً لما تقرر في قواعد الشرع: أن "الخروج من الخلاف مستحب"، وما يقابله: أن "من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز" ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.

وأكدت دار الإفتاء، أنه قد جاءت الشريعة الإسلامية بالتَّيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة؛ فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه.

ومن مظاهر التَّيسير ورفعِ الحرج في الشريعة: أن جُعل التيممُ عِوَضًا عن الماء في التطهر لاستباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة؛ من صلاةٍ أو تلاوةِ قرآنٍ أو سجودِ تلاوةٍ أو نحوها؛ وذلك عند عدم وجود الماء حقيقةً، أو عند العجز عن استعماله مع توفره لمرضٍ أو خوف أو نحو ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].

وأوضحت، أن التيمم من الخصائص التي فضَّل اللهُ تعالى بها النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء، وامتنَّ به على أمته من بين الأمم؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ» أخرجه البخاري -واللفظ له- ومسلم في "الصحيح".

القول الثالث: أنه يلزمه التيمم لوقت كل صلاة مكتوبة، فإذا تيمم لدخول الوقت جاز له أن يؤدي بِتَيَمُّمِهِ هذا ما شاء من الفرائض حتى يخرج الوقت، فيلزمه حينذاك التيمم لدخول الوقت التالي إن استمر في حقه فَقْدُ الماء، وهكذا يفعل لدخول وقت كل صلاة؛ وهو مذهب المالكية وظاهر مذهب الحنابلة.

أضف تعليق

وكلاء الخراب

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2