قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النبي -صلى الله عليه وسلم، كان يصلي العشاء في الثلث الأول من الليل، ومن صلَ العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلَ الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فعن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: «أخَّر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةَ العِشاءِ إلى نِصف اللَّيلِ، ثم صلَّى، ثم قال: قد صلَّى الناسُ وناموا، أمَا إنَّكم في صلاةٍ ما انتظرتُموها».
أوضح «عثمان» أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يؤخر العشاء ، وتأخيرها أفضلُ إذا لم يَشقَّ على الناسِ، وهو مذهبُ الحنفيَّة، والحنابلة، وقول لمالكٍ، وقولٌ للشافعيِّ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلم، واختارَه ابنُ حَزمٍ، والشوكانيُّ، والأدلَّة من السُّنَّة: عن سَيَّارِ بنِ سَلامةَ، قال: دخلتُ أنا وأَبي على أَبي بَرْزةَ الأسلميِّ، فقال له أَبي: كيفَ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي المكتوبةَ؟ فقال: «... وكان يَستحبُّ أنْ يُؤخِّرَ العِشاءَ، التي تَدْعونَها العَتَمةَ، وكان يَكرَهُ النَّومَ قَبلَها، والحديثَ بَعدَها...» وعن جابرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: «كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُؤخِّرُ صلاةَ العِشاءِ الآخِرةِ».
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء قسموا وقت العشاء إلى خمسة أوقات، أولها مِن غروب الشَّفَق الأحمر (يعني بعد انتهاء وقت المغرب مباشرة)، وثانيها وقت الجواز ويبدأ من الأذان، وثالثها وقت الوجوب، وهو عند منتصف الليل، وفيه يجب على الإنسان أن يُصلي العشاء ما لم يكن لديه عذر، ورابعًا يمتد وقت العشاء إلى قبل الفجر.
وأوضحت «الإفتاء»، أن تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل يُعرض الإنسان للملامة الشرعية، مشيرة إلى أن من يؤخر العشاء عن الثانية عشر بمنتصف الليل بدون عذر يكون كأنه يرتكب خلاف الأولى، ويكون فعله غير لائق ويقع عليه ملامة شرعية".