هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها المتوفي؟

هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها المتوفي؟صورة أرشيفية

الدين والحياة10-1-2023 | 11:13

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، إن من محارم الرجل اللائي يحرمن عليه ولا يجوز الزواج بهن، أم الزوجة، مستشهدًا بقول الله تعالى: « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ...(23)» النساء.

وأوضح «عاشور» أن زوجة الرجل لو كان لها زوجة أب متوفى، وأراد الرجل الزواج بزوجة أب زوجته، جاز له ذلك.

قالت دار الإفتاء، إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل، حتى لو كان ذلك بلحظة بعد وفاة الزوج بشرط أن يكون الجنين مكتمل الخلقة، مؤكدة أن عدة الحامل وردت في القرآن الكريم.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، أم تنتظر انتهاء عدة الوفاة؟»، أنه تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، ولو كان الوضع بعد وفاة زوجها بلحظة، بشرط أن يكون الجنين مكتمل الخلقة.
واستشهدت الإفتاء على عدة الحامل المتوفى عنها بقول الله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، موضحة: أما إذا لم يكن الجنين مكتمل الخلقة بأن كان مضغة أو علقة فلا تنقضي به العدة، وعليها أن تنتظر انتهاء عدة الوفاة.

وأشارت إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها وليست حاملًا ربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت كبيرة في السن أو شابة، تحيض أو لا تحيض، مستشهدة بقول الله -عز وجل-: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (يورة البقرة: 234)، موضحًا أن هذا الحكم عام للتي يأتيها الحيض وللشابة وللكبيرة، يعم الجميع.

أضف تعليق

وكلاء الخراب

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2