حلب لبن الشاة.. الإفتاء تكشف عن نوع من البيع محرم شرعا

حلب لبن الشاة.. الإفتاء تكشف عن نوع من البيع محرم شرعاالإفتاء

الدين والحياة1-2-2023 | 05:34

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن بيع الغرر هو التغرير بأحد الطرفين، وهو إيهام المشتري بأن هذه السلعة بها مواصفات معينة وهي ليست كذلك.

وتابع أمين الفتوى: كانوا زمان في الفقه يقولون "بيع المصراة" وهو ربط الشاة ويمتنع عن حلب اللبن، فيمتلأ الدرع باللبن، فإذا رآها المشتري يظن أن هذا حجم ثديها وأنها تدر الكثير من اللبن، منوها أن هذا هو بيع الغرر ، وهو إيهام المشتري أن الشاة تدر اللبن الكثير.

كما أن من بيع الغرر، هو إخفاء مواصفات السلعة على المشتري، أو تطالبه بمزيد من الثمن وهي لا تساوي هذا الثمن الكبير.

وفي سياق متصل، أكد الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أن بيع الغرر والجهالة من أنواع البيوع المحرمة شرعًا.

وأضاف «وسام»، خلال لقاء سابق له، أن بيع الغرر معناه: ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، وفي الحديث الذي روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ». أخرجه مسلم، موضحًا كأن يخفي عيبًا في السلعة التي بيعها ويغري بها المشتري ثم يكتشف العيف بعد ذلك.

وعرف بيع «الجهالة» بأنها الفاحشة التي تفضي إلى نزاع بين البائع والمشتري يتعذر حله كأن يبيع شاة من قطيع ولا يحدد شكلها أو وزنها، وعند تسلم المشتري الشاة يجد بها عيبًا فيؤدى ذلك إلى التنازع بيهما.

وأوضح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن هذه البيوع؛ تحصينًا للأموال أن تضيع، وقطعًا للخصومة والنزاع بين الناس، وحفظًا للمودة والأخوة بين المسلمين.

أضف تعليق