قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن يمين الطلاق بقول الرجل عليَ الطلاق سأفعل كذا، يعد حلفًا بالله وتسمى يمين الطلاق.
وأوضح عاشور أنه في حال حنث الحالف بـ علي الطلاق في يمينه؛ فإنه يجب عليه التكفير كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المفتَى والمعمول به في كثير من الدول الإسلامية أن الحلف ب الطلاق يختلف عن تطليق الزوجة، مؤكدًا أن الأول لا يترتب عليه تحريم الزوجة على الزوج، وإنما يكون الغرض منه تأكيد الكلام أو التهديد.
وأضاف وسام أن الذي حنث في يمينه الذي حلف فيه بالطلاق، تجب عليه كفارة اليمين ولا يترتب عليه تحريم الزوجة.