قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن النبي الكريم حذر من اليمين الفاجرة وهي التي تقطع النسل وتمحي البركة وتذهب بالمال وتقطع الرزق ولا كفارة لها.
وأضاف أبو بكر، أن اليمين الفاجرة هي التي يتعمد صاحبها الكذب ويتعمد صاحبها إضاعة الحقوق.
وأشارت إلى أن اليمين الفاجرة أو اليمين الغموس لا كفارة لها إلا أن يغمس صاحبها في النار ، ولذلك ورد عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له: اليمين الغموس.
وأشار إلى أنه لا يوجد بلاء مستمر مع المسلم، فإن استمر البلاء مع أحد ، فعليه أن يراجع نفسه ويرى هل ظلم أحد أو انتقص حق أحد، ويرد الحقوق لأصحابها حتى ينقطع البلاء.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هذه اليمين تسمى ب اليمين الكاذبة، والفاجرة، والغموس أي: التي تغمس صاحبها في الإثم والنار؛ وقد قال فيها سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بهَا مَالًا وهو فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبَانُ» فأنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هذِه الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]. [أخرجه البخاري]
وأضاف مركز الأزهر العالمي، أنه لا كفارة لليمين الغموس عند جمهور الفقهاء؛ بل تلزم لها توبة صادقة، من ترك للذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق لأصحابها؛ لما ورد فيها من وعيد شديد؛ غير أن فقهاء الشافعية أوجبوا فيها كفارة يمين مع التوبة، والجمع بين التوبة والكفارة أحوط وأسلم، والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام.