«المالية»: الحبس 5 سنوات وغرامة ربع مليون جنيه عقوبة التهريب الجمركي

«المالية»: الحبس 5 سنوات وغرامة ربع مليون جنيه عقوبة التهريب الجمركي«المالية»: الحبس 5 سنوات وغرامة ربع مليون جنيه عقوبة التهريب الجمركي

* عاجل25-8-2018 | 10:57

كتب: فتحى السايح

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة حريصة علي مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف أعبائها خاصة عبر الإسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطور نوعي مع إقرار قانون  الجمارك الجديد الذي يجري حاليا، مؤكدا على تشديد مشروع القانون لعقوبات التهريب التي وصلت طبقا للمادة 75 في حالة التهريب بقصد الاتجار إلي السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز 250 ألفا أو باحدي هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم علي الفاعلين والشركاء والاشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب جريمة التهريب لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة كانت العقوبة الحبس الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها او مثلي الضريبة أيهما اكبر، علي أن تضاعف قيمة التعويض اذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة التهريب خلال الخمس سنوات السابقة وصدر حكم نهائي فيها بالادانة او تم التصالح فيها.

وقال وزير المالية إن المادة 38 تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد أو لإحدي المناطق الحرة او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو في حالة بيعها إلي جهات محلية تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.

وأضاف أن المادة نصت أيضا علي رد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئيا وبما يوازي القيمة المسددة بالفعل، كما تقضي المادة 39 علي رد الضريبة السابق سدادها علي البضائع الاجنبية في حالة اعادة تصديرها وايضا المعدات والمهمات التي سبق استيرادها ورفض قبولها لاي سبب من الأسباب بشرط إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.

وأشار معيط إلي أن مشروع القانون يضع أساس تشريعي للإجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية علي سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه.، الي جانب السماح بالتخليص الجمركي المسبق فطبقا للمادة 53 يجوز للمستورد او وكيله اتخاذ اجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة الي اراضي الجمهورية وفقا للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون علي ان يتم اجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الافراج.

وقال إن مشروع القانون تضمن مادة تشدد من رقابة الجمارك علي حركة النقل البحري منعا للتهريب وهي المادة 42 التي تنص علي لا يجوز دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك للسفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري ان تنقل الي الجمهورية او منها سلع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو أن تخرج تلك السفن عن خط سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرية الا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة او طوارئ بحرية وفي هذه الحالات علي ربابنة السفن ان يقدموا تقريرا بذلك الي اقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة، علي ان تحدد اللائحة التنفيذية انواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.

وأضاف أن المادة 43 تنص أيضا علي لا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحري او النهري الترخيص للسفن بان ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك او في قناة السويس وبحيراتها وممراتها او في مصبي نهر النيل دون اذن مسبق من مصلحة الجمارك الا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة او طوارئ بحرية وعلي ربابنة السفن في هذه الحالات تقديم تقرير بذلك الي اقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة.

واشار الوزير إلي أن مشروع القانون تضمن أيضا عقوبات علي المخلص الجمركي غير الملتزم بالقواعد القانونية ونظم العمل تبدء بالانذار ثم الايقاف لمدة عام تضاعف إلي عامين عند تكرار المخالفة، واخيرا الغاء الترخيص.

وحول اليات التظلمات وتسوية المناعات الجمركية، أوضح الوزير أن المادة 60 اجازت لصاحب الشان التظلم من تحديد صنف البضاعة ومنشئها او قيمتها، وتشكل بمصلحة الجمارك لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من وزير المالية او من يفوضه ويراسها رئيس من غير العاملين بمصلحة الجمارك وعضوية اثنين من المصلحة يختارهما الوزير او من يفوضه ويمثل فيها صاحب الشان او وكيله وتفصل اللجنة في التظلم خلال 7 ايام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم ويكون قرارها مسبب فاذا قبله صاحب الشان تلتزم المصلحة بالتنفيذ.

وأشار إلي أن المادة 61 تقضي بأنه في حالة طلب صاحب الشان إحالة النزاع مع المصلحة الي التحكيم تشكل لجنة تحكيم برئاسة احد زوي الخبرة من غير العاملين بالجمارك وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره واخر يختاره صاحب الشان وتصدر قرارها مسببا باغلبية الاراء علي ان يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم فاذا صدر بالاجماع كان نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه.

أضف تعليق

إعلان آراك 2