حرّم الإسلام الوشم، وجعل سبب التحريم هو: تغيير خلق الله سبحانه، وهذه العِلة جعلت الكثير من الأعمال تندرج تحت الحكم بالحرمة، وعلى هذا فإن أسوأ الأعمال تبديل ما كان عليه خلق الله من غير ضرورة؛ لما فيه من الإفساد والشذوذ عن الصواب والإثم.
كشفت دار الإفتاء بأن الوشم القديم (التاتو الثابت): هو الذي يتم عن طريق إحداثِ ثُقْب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تُملَأ هذه الفجوة بمادة صِبغية، فتُحدِث أشكالًا ورسوماتٍ على الجلد.
وأكدت الإفتاء: أنه اتفق الفقهاء على نجاسته ومن ثَم حكموا بحرمته؛ لما رواه الشيخانِ في "صحيحيهما" عَنْ علقمةَ، عن عبد اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ». ففي هذا الحديث دليل على حرمة الوشم بالصورة السابقة؛ لأنَّ اللعن الوارد في الحديث لا يكون إلا على فعل يستوجب فاعلُه الذَّمَّ شرعًا.
فقد بيَّن الفقهاء علَّة تحريم الوشم القديم، وهي ترجع إلى أمور:
أولًا: ما يترتَّب على بقاء الوشم من التدليس والتغييرِ لخلق الله سبحانه وتعالى، كما جاء في نصِّ الحديث السَّابق ذِكْره: "الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ".
ثانيًا: ما فيه من إيلام للجسد بغرز الإبرة، وغرزُ الإبرةِ ضررٌ بالإنسان من غير ضرورة؛ ومن المعلوم شرعًا حُرمة الإضرار بالنفس أو بالغير؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾.
ثالثًا: إنَّ الوشم فيه مشابهة لما يفعله الفُسَّاق والجُهَّال؛ لأنه مِن فِعل الفُسَّاق والجُهَّال، ولأنه تغيير خلق الله.
رابعًا: ما يُحدِثه من نجاسةٍ للموضع الموشوم بسبب الدم المختلط بالصبغ.