حكم الشرع في غش السلع والبضائع

حكم الشرع في غش السلع والبضائعدار الإفتاء تُبين حكم الشرع في غش السلع والبضائع والاحتكار

الدين والحياة4-1-2024 | 03:30

أوضحت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية أن الغش في البضائع حرامٌ شرعًا، وهو أكلٌ للأموال بالباطل، وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)، رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".

وأضافت أن الله عز وجل أمر المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) (التوبة: 119).

وأكدت دار الإفتاء أن الإسلام أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقود، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الدارقطني.

وكانت دار الإفتاء، قد أوضحت أيضًا حكم الشرع فى الاحتكار وتضليل البائعين فى أسعار السلع واستغلال الأحوال الاقتصادية.

وقالت الإفتاء إن التجار الذين يحتكرون السلع أو يبيعونها بأكثر من السعر العادل لها مُستغِلِّين الأحوال الاقتصادية وتذبذبها آثمون شرعًا، وينبغى للمستهلكين ألا يعينوهم على ذلك، فلا يشترى المستهلك إلا ما يحتاج إليه.

كما كشفت الإفتاء أيضًا أن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه، بناءً على أصل حكم الوكالة، الذى هو الجواز.

وقالت دار الإفتاء: "أمَّا كون المشترى للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فهى مسألة مختلَف فيها بين الفقهاء على قولين، والمُفتى به جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية، وهو ما أخذ به قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م والمعدَّل بالقانونين رقم 168 لسنة 2000م، و150 لسنة 2001م فى المادة (156)".

وأشارت الإفتاء إلى أنه فيما يتعلق بسداد ثمن السلعة التى باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه فلا مانع منه شرعًا، وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة فى الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأنها مِن قبيل المرابحة.

أضف تعليق