قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الفتوى صنعة لها أصول وضوابط وتتغير بتغير الجهات الأربع وهي الزمان والمكان والأحوال والأشخاص من أجل التيسير ورفع العنت عن المسلمين في أداء عباداتهم ومعاملاتهم وشعائرهم ومناسكهم.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" في معرض حديثه عن تطور فتاوى الحج والعمرة عبر الزمان مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس، مضيفًا أن المتأمل فيما قام به ولاةُ الأمور في المملكة العربية السعودية على مر العصور من تطوير بعض أماكن المناسك كالتعديل في عَرض المسعى وغيره يجده أمرًا حَسَنًا ومُتَّسقًا مع مطلوبات الشرع ومقاصده؛ بل هو من تعظيم شعائر الله؛ فمن تعظيم شعائر الله إجلالُها والقيامُ بها والتزامُها ومراعاةُ أحكامها وشرائطها وتكميلُها على أكمل ما يقدر عليه العبد، وكذلك إعانةُ الغير على ذلك كله، ولا يخفى تَحَقُّق كل هذه المعاني في عملية التوسعة.
وأوضح فضيلة مفتي الجمهورية أن أعداد الحجيج والمعتمرين تتزايد كل عام بما يوجب الأخذ في الاعتبار هذا التزايد والبحث عن طرق شرعية لمواجهته وهو ما يحدث بفضل الله على أكمل وجه.
وشدد فضيلة المفتي على أن التيسير مطلب شرعي مشيرًا إلى أن التزاحم في المناسك ليس مقصودًا شرعيًّا، والشرع قد نظر إلى التوسعة على الناسكين ووقايتهم من التدافع والتزاحم وراعاها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سُئِل عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر في حجة الوداع إلا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَج» رواه البخاري، وليس هذا إلا لمنعِ التدافع والتزاحم.
ولفت فضيلة المفتي إن القول الشرعي بجواز توسعة بعض أماكن المناسك اعتمد على أدلة ودراسات وبحوث علمية وشرعية دقيقة ومعتبرة لعلماء معاصرين وقدامى منها على سبيل المثال لا الحصر قول الإمام القرافي المالكي "اعلم أنَّ حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية؛ فهواء الوقف وقف، وهواء الطلق طلق.." وكذلك دراسات وبحوث لعلماء كُثر منهم علماء مصريين معاصرين فضلًا عن السادة العلماء الأفاضل في المملكة العربية السعودية الذين أجازوا هذه التوسعة انطلاقًا من القواعد الإفتائية والفقهية التي تراعي تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.
وأوضح فضيلة مفتي الجمهورية أن الفتوى في دار الإفتاء المصرية مستقرة منذ زمن بعيد على أن المرأة يجوز لها أن تذهب إلى بيت الله الحرام، ومن حيث إنها يجوز لها السفر دون محرم ف الفتوى مستقرة على ذلك ما دامت هناك رفقة مضمونة، والعصر تغيَّر عما كان قبل ذلك من حيث ظروف السفر وأمانة الطريق وتوقيتاته، ف الفتوى تراعي وتواكب مثل هذا التغير، لكن علينا أن نلتزم بالإجراءات التي تتخذها الدول.
واختتم فضيلته بالتأكيد على أن الأحاديثَ الأخرى التي تُحَرِّم سفرَ المرأة وحدها بغير مَحرَم؛ فهي محمولةٌ على حالة انعدام الأمن التي كانت مِن لوازم سفر المرأة وحْدَها في العصور المتقدمة.