قاض مصري: المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنقذ سيناء في يناير 2012

قاض مصري: المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنقذ سيناء في يناير 2012عيد تحرير سيناء

تعد أرض الفيروز سيناء الغالية، من أهم الأراضي المصرية المنقوشة على جدران الوجدان المصري لما تتمتع به شبه جزيرة سيناء من موقع جغرافي واستراتيجي متميز لـ مصر في مختلف عصورها، وهو العنصر الغالب في تاريخ وحاضر ومستقبل مصر، ويرجع ذلك إلى أهميتها التاريخية والدينية والاسترتيجية والجغرافية، وفي عيد تحرير سيناء نعرض للدراسة القضائية المتميزة للمفكر والمؤرخ القضائي المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، المعروف بأبحاثه الوطنية في الشأن العام بعنوان :(العمق الإستراتيجي لشبه جزيرة سيناء وأحكام خاصة للأراضي الواقعة فيها حماية للأمن القومي).

ونظراَ لأن سيناء أرض الفيروز والبطولات المصرية على مر التاريخ بوابة مصر الشرقية التي كانت مطمعاً لكل من أراد بـ مصر سوءاً وتم رده على أعقابه خاسراً مهزوماً، فقد أجاب الفقيه المصرى في دراسته القضائية المتميزة عن العديد من التساؤلات المهمة، عما إذا كانت للأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء أحكاماً خاصة تتعلق بالانتفاع وتقنين الأراضي بالنظر لعمقها الاستراتيجي قديماً وحديثاً، أم يسري عليها ما يسري على باقي الأراضي المصرية من أحكام؟ وعما إذا كانت ولاية الوزراء والمحافظين وحدهم تنبسط على تقنين الأراضي الواقعة في حيزها المساحي أم يلزم لها أحكام خاصة ب الموافقة الرباعية السيادية حماية للأمن القومي؟ وما هي تلك الجهات الأربع؟

نظرة تاريخية للأحكام الخاصة بالأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء لعمقها الاستراتيجي (أراضي يحظر تملكها أو الانتفاع بها وأخرى للانتفاع فقط بشرط موافقة الدفاع والداخلية والأمن القومي)


يقول الدكتور محمد خفاجى: "أن المشرع وضع أحكاماً خاصة للأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء نظرًا لما لها من مكانة متميزة عبر التاريخ القديم والحديث، إذ شهدت أرض سيناء العديد من الأحداث التاريخية أبرزها الحملة الصليبية الأولى ثم افتتاح قناة السويس عام 1869، كما شهدت مراحل طويلة من الصراع العربي الإسرائيلي أهمها العدوان الثلاثي عام 1956 وحرب يونيو عام 1967، وحرب أكتوبر عام 1973، مما يجعلها لها مكانة استراتيجية لدى الدولة وانعكس ذلك على التنظيم القانوني للأراضي التي تقع على أراضيها".

ويضيف: "بنظرة تاريخية فإن الأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء لها أحكام خاصة، فوفقًا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء 350 لسنة 2007، بشأن حق الشركات والمنشآت في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه لا يجوز للشركات والمنشآت تملك أو أن يكون لها حق الانتفاع بالأراضي والعقارات الواقعة في المناطق الآتية: المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 وفقًا للقانون رقم7 لسنة 1991 المشار إليه، والمناطق المتاخمة لتأمين الحدود الدولية لجمهورية مصر العربية: (أ) الحدود الغربية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1986، (ب) الحدود الجنوبية طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 413 لسنة 1988، (ج) الحدود الشرقية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 والمناطق الأثرية ونطاقات أمنها والمحميات الطبيعية وحرم ساحل البحر الأحمر والبحر المتوسط و قناة السويس طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة1994 والطرق بأنواعها وحرم هذه الطرق وفقا لقانون الطرق رقم 84 لسنة 1968".

ويشير: "أنه وفقاً للمادة الرابعة من قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، فيما عدا الأراضي المنصوص عليها في المادة الثانية التي يحظر تملكها أو الانتفاع بها، يجوز للشركات والمنشآت استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط التالية: (1) إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة إلى 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقًا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق، (2) الحصول قبل تخصيص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع على الموافقات اللازمة من (وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - هيئة الأمن القومي - المحافظة المختصة)، وتؤول المباني والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع في نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنقذ سيناء في يناير 2012 واستبق اختطاف الجماعة الإرهابية لها قبل توليها الحكم بخمسة أشهر ونصف


ويشير الدكتور محمد خفاجى لنقطة دقيقة في عمر الوطن، ويقول: "أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسوماً بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء بتاريخ 19 يناير سنة 2012 أي بعد عام كامل من ثورة 25 يناير 2011 حامياً لها بالاستباق من اختطاف الجماعة الإرهابية لها قبل توليها حكم العام الأسود في تاريخ مصر وقبل توليها حكم ذلك العام بخمسة أشهر ونصف، وحدد مصطلحات معينة وفقًا للمادة (1) منه بعد أن أشار فى ديباجته إلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة".

ويذكر: "المصطلحات الخاصة الثمانية التي حددها هي: شبه جزيرة سيناء: هي كامل محافظتي شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والمنطقة: منطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلية في مناطق مياهها الإقليمية ومنطقة المتداد القارى والمنطقة الاقتصادرية الخالصة، والمناطق المتاخمة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع، والجهاز: الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ومجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهاز ومناطق التنمية المحدودة: هي المناطق التى تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة ومناطق التنمية الاستثمارية: هي مناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل (السياحية العمرانية، الزراعية، الصناعية، التعدينية، التجارية) وغيرها من المشروعات الأخرى ومناطق التنمية الشاملة (المتكاملة): هي المناطق التي تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالي سيناء المعيشية في مختلف المجالات، ومنها: (ميناء شرق التفريعة، المدينة المليونية بشرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية مشروع 400 ألف فدان على ترعة السلام، وادي التكنولوجيا – ساحل خليج السويس، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى) وجهات الولاية: هي جهات الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء وتعني بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها في جميع الأنشطة والاستخدامات".

وأضاف: "أنه وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون يكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، ولا يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبية محل الاستثمار أو الاستغلال ولا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلاً لأي تصرف من أي نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وإلا كان التصرف باطلًا، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها".

الرئيس السيسي أصدر قانونًا عام 2015 بالتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء التحدي الأكبر ب الموافقة الرباعية السيادية وجعل البطلان مطلقاً لمخالفتها


يقول الدكتور محمد خفاجى: "أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قانونًا عام 2015 بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء التحدى الأكبر، ووفقًا للمادة (2) منه وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها".

شروط الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية على أراضى سيناء وفقا للقرار بقانون رئيس الجمهورية عام 2015


يذكر الدكتور محمد خفاجى: "أنه وفقًا للمادة (3) من القانون رقم 95 لسنة 2014 الصادر من رئيس الجمهورية، فإنه لا ينشأ حق الانتفاع بمقتضى ذلك القرار بقانون على الأراضي والعقارات، إلا وفقًا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص ما يأتي: أن تكون مدة حق الانتفاع حتى 50 سنة طبقًا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة، ولا يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال، كما لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلًا لأي تصرف من أى نوع إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وإلا كان ذلك التصرف باطلًا ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها".

"ويلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقًا للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض موضوع حق الانتفاع ويكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، ويقع باطلًا كل إجراء أو تصرف في حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة ولا يجوز شهر أيهما، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها".

رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا عام 2017 اشترط لتقنين واضعي اليد الجنسية المصرية الأصيلة ومن أبوين مصريين وليس بالتنجس وبعد الموافقة الرباعية السيادية
ويوضح: "أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراضٍ فى شبه جزيرة سيناء ووفقاً للمادة الرابعة منه يكون التملك بموجب هذا القرار لواضعي اليد على الأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين بعد الموافقة الرباعية السيادية وهي موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وردد قرار رئيس الوزراء ما ذكره قرار رئيس الجمهورية إذ يقع باطلًا بطلانًا مطلقاً أي عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها , ولا يجوز شهر هذا التصرف".

ويذكر: "أنه وفقًا للمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 يكون التعامل على الأراضي التي تم استصلاحها واستزراعها قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 سواء كانت من الأراضي الصحراوية أو الأراضى الزراعية القديمة وفقا للشروط الاَتية: ألا تزيد مساحة الأراضي المستصلحة والمستزرعة على مائة فدان للفرد ومائتي فدان للأسرة وتشمل الأسرة الزوجات والأولاد القصر غير المتزوجين دون الإخلال بالحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981، وألا تزيد مساحة الأراضي الزراعية القديمة على عشرة أفدنة، وأن يتوافر للأرض مصدر ري دائم".

الموافقة الرباعية السيادية القاسم المشترك لأراضى سيناء والأمن القومى حالة ديناميكية متغيرة تقدرها الدولة فى مستوياتها العليا وليست استاتيكية جامدة
يقول الدكتور محمد خفاجى: "هناك اشتراط جوهري يتمثل في الموافقة الرباعية السيادية وهي موافقة (وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء)، وموافقة هذه الأجهزة هي القاسم المشترك الذي توافر في كافة الأنظمة الحاكمة للأراضي التي تقع في شبه جزيرة سيناء، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف".

ويؤكد: "إن الموافقة الرباعية السيادية لتقنين وضع اليد هدفه الحفاظ على الأمن القومي، فالحكمة التي تغياها المشرع من الحصول على موافقة (وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء) لتملك واضعي اليد على الأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء تكمن في تحقيق فكرة الأمن القومي بحسبان شبه جزيرة سيناء ذات موقع استراتيجي لـ مصر، والمشرع الدستوري - بموجب المادة 86 منه - جعل الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس".

ويشير: "الأمن القومي حالة ديناميكية متغيرة تقدرها الدولة فى مستوياتها العليا وليست استاتيكية جامدة، وأن الأمن القومي حقيقة متغيرة تبعاً لظروف الزمان والمكان وفقًا لاعتبارات داخلية وخارجية تقدرها الدولة في مستوياتها العليا، على نحو أصبح مفهوم الأمن القومي يتطور بتطور الظروف، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأوضاع والمعطيات والعوامل المحلية والإقليمية والدولية، لحماية مجموعة مصالح الدولة الحيوية وصيانتها وتأمين كيانها ضد الأخطار التي تهدد وجودها، وقد أضحى الأمن القومي بهذه المثابة، حالة ديناميكية مركبة وليست استاتيكية تتسم بالجمود".

لا ولاية لأي وزير على شبه جزيرة سيناء وتحكمها قوانين خاصة شديدة الصرامة بحكم استراتيجيتها، والمحافظون ملزمون بأحكام القرار الجمهوري عام 2015
يضيف الدكتور محمد خفاجى: "المحافظون ملزمون بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 95 لسنة 2015وفقا للمادة (14) منه حيث يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا القرار بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وفقًا لما ورد بهذا القرار بقانون".

أما عن الوزراء فيقول: "إنه في ظل القوانين والقرارات المنظمة لشبه جزيرة سيناء كانت تحظر تملك أراضي وضع اليد التي تم استصلاحها واستزراعها في تلك الجزيرة، ثم تطور الأمر وأصبح من الجائز التملك لواضعى اليد على الأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين لحاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وسواء كان الأمر يتعلق بواضعي اليد من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فقد اشترط توافر شرط جوهري يتمثل في موافقة (وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء)، ومن ثم فإن تلك الموافقات جوهرية، ولا ولاية لأي وزير على منطقة شبه جزيرة سيناء حتى بالنسبة للأراضي المنزرعة فلا تخضع لوزير الزراعة ولا ولاية له وتنعدم كل قيمة قانونية أمام ما اشترطه القانون من موافقة جوهرية للجهات الرباعية التي ناط بها القانون الأراضي التي تقع فى شبه جزيرة سيناء المتمثلة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بحسبان أن شبه جزيرة سيناء تحكمها قوانين خاصة شديدة الصرامة بحكم استراتيجيتها ل مصر الوطن".

مدينتا شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي مستثناة بقرار جمهوري عام 2022 مـن الخضوع لقانون التنمية المتكاملة، لطبيعتهما الخاصة بجذب التنمية السياحية، والبطلان المطلق بالمحاكم دون الموافقة الثلاثية (الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها)
ويختتم الدكتور محمد خفاجى: "أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 128 لسنة 2022، باستثناء مدينة شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء، من الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 لطبيعتهما الخاصة بجذب التنمية السياحية، حيث أنه بموجب المادة الأولى منه تستثنى مدينتا شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء، طبقًا للوحات المساحية وكشوف الإحداثيات المرافقة لهذا القـرار، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه، مـع الالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار، وبموجب المادة الثانية منه يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكـام هـذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتباريـة المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين".

"ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يكون التصرف من قبل جهات الولاية في الأراضي أو العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليها للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بنظام حق الانتفاع بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة، مع أحقية المتصرف إليه في تملك المنشآت التـي يقيمهـا على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بالبيع فـي المنـشأت المبنية دون الأراضي المقامة عليها، وذلك كله وفقًا للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة لهذا القرار، وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينيـة سـواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها، ويقع باطلاً بطلانًا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها".

ويضيف: "أما الموافقة الرباعية فتستمر جهات الولاية في النظر في طلبات التملك أو الانتفاع لواضعي اليد قبل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المـشار إليـه، للأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها، بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 المشار إليه".

ويشير: "اشترط القرار الجمهوري 128 لسنة 2022 في المادة الرابعة منه ضمانة مصرية خالصة للخضوع للقوانين المصرية بأنه يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المـصريين، فـي المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شكل شركة مساهمة مصرية، ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الـشركات أو طـرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامـة للرقابة المالية بحسب الأحوال".

كما تضمنت المادة الخامسة منه، بأن يُحيل الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء كافة الطلبات المتعلقة بالأراضي والعقارات والمشروعات والشركات في نطاق المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار بحالتها إلى محافظة جنوب سيناء أو جهات الولاية أو الاختصاص أو الهيئة العامـة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال وتتولى جهات الولاية الإشراف ومتابعة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية المشار إليها، وتخضع لأحكام هذا القرار الشركات التي يقتـصر ممارستها لنشاطها في شبه جزيرة سيناء على المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة تعديل أنظمتها الأساسية أو عقود تأسيسها وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، بعد موافقة وزارتي الـدفاع الداخلية والمخابرات العامة دون غيرها، وأخيرًا ألغت المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 128 لسنة 2022 القرارالجمهوري رقم 28 لسنة 2021 وكـل حكم مخالف.

أضف تعليق

حكايات لم تنشر من سيناء (2)

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2