قالت دار الإفتاء، إنه يسن عند الاحتضار تلقين المحتضَر الشهادتين بنطقهما أمامه دون إلحاحٍ مُنَفِّر، وتوجيهه للقبلة وتغطيته وتغميض عينيه، وتندية شفتيه وقراءة شيءٍ من القرآن.
وأكدت، أنه يسن تلقين المحتضر الشهادتين بنطقهما أمامه دون إلحاحٍ منفر وليس بطلب قولها منه؛ وهذا هو معنى قول النبي ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» (رواه مسلم).
وأشارت إلى أنه يسن أيضا توجيهه إلى القبلة مضطجعًا على شقه الأيمن إذا كان هذا لا يزعجه، تفاؤلًا بأنه من أهلها، ولأن البراء بن معرور رضي الله عنه، أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر، فقال النبي ﷺ: «أصاب الفطرة...» (رواه البيهقي والحاكم).
وتابعت، كما يسن قراءة شيءٍ من القرآن الكريم، كسورتَي الإخلاص، ويس؛ لقول النبي ﷺ: «اقرءوا سورة يس على موتاكم» (رواه أحمد وأبو داود).
كما يسن أيضا تغميض عينيه، وتندية شفتيه بعد تأكد الموت، للبقاء على منظرٍ حسن، ولقول النبي ﷺ: «إن الروح إذا قُبض تَبعه البصر» (رواه مسلم)، وذلك لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنهما، وقد شق بصره فأغمضه.
واختتمت الإفتاء، أنه يجب تغطيته صيانة له عن الانكشاف، وسترًا لصورته المتغيرة عن الأعين؛ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين توفي النبي ﷺ: «سجي ببرد حبرة» (متفق عليه)، إلى غير ذلك من السنن التي ذكرها فقهاء الأمة وعلماؤها.