الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي اسم للقدر الواجب إخراجه ممن ملك مالا بلغ نصابا، مشيرة إلى أن النص الشرعي حدد المصارف التي تستحق الزكاة كما ورد بيان ذلك في سورة التوبة.
وفى هذا الصدد قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف: أن الزكاة تعطى للفقراء لسد حاجتهم، ولا شك أن الحاجة للدواء ملحة؛ فلا حرج أن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه الحاجة، لافتة إلى أن جمع الفقهاء أجازوا صرف الزكاة إلى جميع وجوه الخير من المصالح العامة، والتي لا يختص بالانتفاع بها شخص محدد، كالمستشفيات الحكومية التي يلجأ إليها المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود؛ تفسيرا لقوله تعالى: في مصارف الزكاة { وفي سبيل الله }[التوبة: 60].
وأكدت الإفتاء أنه يجوز صرف الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية ؛ لما تؤديه من حماية للفقراء من الأمراض، ووقاية من اعتداءات الفيروسات ؛ وبذلك فهي مؤهلة لاستحقاق الزكاة المفروضة ؛ وذلك لأن الله- عز وجل - أطلق مصرف " في سبيل الله" في الآية ولم يقيده؛ ليكون الاجتهاد في فهم الدلالة عليه مفتوحا وفقا للحال والزمان، مما يدل على مرونة النصوص الإجمالية التي تقبل تعدد الرؤى في الفهم».
وأوضحت الإفتاء أن الزكاة شرعت لدفع حاجة نازلة لمن تصرف له، وحاجة الإنسان للعلاج حاجة ملحة؛ فلا حرج أن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه الحاجة، مؤكدة أنه يشرع للأطباء والعاملين بالمستشفيات ممن لهم أموال وجبت فيها الزكاة أن يخرجوا زكاة أموالهم للمستشفيات المذكورة.
واختتم الإفتاء أنه لا بأس ببناء المستشفيات ودعمها بالأموال لشراء الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية ومستلزمات الصيانة وغيرها لخدمة المرضى من الفقراء، مشيرة إلى أن كل ذلك يدخل في استحقاق الزكاة للنص عليه في المصارف الشرعية في قوله تعالى: " وفي سبيل الله".