إن التعامل بين الجنسين ليس محرما على إطلاقه وليس مباحا على إطلاقه ولكنه مباح بالضوابط والشروط التالية التي وضعها المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء.
وقالت دار الإفتاء المصرية في: “لم تُحرِّم الشريعة الإسلامية التعامل بين الرجل والمرأة بل سلكت طريقًا وسطًا في تحديد هذا التعامل، فلم تمنعه منعًا باتًّا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناس، ولم تفتحه انفتاحا يؤدي إلى الفوضى بين الجنسين”.
وأضافت الإفتاء: “ضبطت الشريعة التعامل بين الرجل والمرأة بضوابط تحفظ معها القيم والأخلاق الإسلامية، ومن بين تلك القيم أنها أمرت بحفظ حرمات الله تعالى في البصر والسمع والمشاعر، مع الابتعاد كل البعد عن الخلوة الشرعية التي لا تجوز إلا بين المحارم”.