حكم طواف الإفاضة للحائض

حكم طواف الإفاضة للحائضطواف الإفاضة للحائض

الدين والحياة21-12-2024 | 08:00

الطوافُ للإفاضة هو أحد أركان الحج، ويجب على الحاج أن يؤديه بعد الوقوف بعرفة. أما بالنسبة للحائض، فقد أفتت دار الإفتاء المصرية بأن الحيض لا يمنع من أداء جميع أعمال الحج إلا الطواف حول الكعبة.

ولذلك، إذا كانت المرأة في حالة حيض ولم تتمكن من انتظار الطهارة بسبب ضيق الوقت أو أي عذر آخر، فيجدر بها اتباع قول الحنفية في صحة طواف الحائض، والذي أقرته بعض المذاهب الأخرى مثل المالكية والشافعية والحنابلة. كما أن الطواف في هذه الحالة لا يُبطل الحج ولا يعرض صاحبه للإثم، وذلك لأن المرأة معذورة في هذه الحالة.

إذا كانت المرأة قد طافت في حالة الحيض وعادت إلى بلدها دون أن تتمكن من الانتظار حتى تطهر، فإن حجَّها يكون صحيحًا شرعًا ولا إثم عليها، ولكن يستحبُّ لها أن تذبح بدنة (شاة أو جمل) خروجا من الخلاف الفقهي حول هذه المسألة، فإن لم تتمكن من ذلك، يمكنها أن تذبح شاة كما قال بعض الحنابلة. وإن كان ذلك صعبًا عليها، فلا حرج عليها في عدم الذبح، استنادًا إلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها والعديد من العلماء الذين أكدوا أن الطهارة للطواف ليست واجبة في حالة العذر.

بالتالي، الحجُّ صحيح ولا شيء عليها في هذه الحالة، وإن كانت تود الخروج من الخلاف الفقهي، يفضل لها أن تذبح شاة أو بدنة إن استطاعت.

أضف تعليق