أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال «إذا نوى الحاج حج التمتع فهل عليه أن يذبح في مكة أضحيته؟»، وذلك تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وموسم الحج.
وذكرت دار الإفتاء: «يلزم الحاجَّ المتمتعَ والقارنَ هديٌ، فإن لم يجد صام عشرة أيام، 3 منها في الحج و7 ببلده بعد الرجوع، وأما الأُضْحِيَّة فهي سُنة، فإذا حج الإنسان متمتعًا أو قارنًا وأراد أن يضحي فله أن يوكل من يضحي عنه في بلده».