وزارة المالية: ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة

وزارة المالية: ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافةوزارة المالية: ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة

* عاجل20-8-2020 | 10:41

كتب: فتحى السايح أصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا، تضمن ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول على مشتريات الجهات الإدارية من السلع والخدمات؛ بما يتسق مع جهود تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، واستيداء حق الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية. وقال عماد عواد ،رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه ينبغي على وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المستقلة، استقطاع ٢٠ ٪ من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على مشترياتها من السلع والخدمات، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية خلال ٣٠ يومًا من تاريخ الشراء باسم المورد، وذلك باستثناء جمعيات ومقاولي النقل المسجلين بالمصلحة المتعاملين مع هيئة السلع التموينية والشركات التابعة لها والشركة العامة للصوامع في نقل السلع التموينية المستوردة لصالحها. وأضاف رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في الكتاب الدوري، أنه ينبغي على هذه الجهات استقطاع كامل ضريبة الجدول المستحقة على مشترياتها من السلع والخدمات، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية شهريًا أيضًا باسم المورد، لافتًا إلى أن المسجل يقوم بالتسوية بتوريد باقي الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام القانون.
أضف تعليق

وكلاء الخراب

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2