تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: “هل تجب الزكاة على الشقق والمحلات المؤجرة؟”.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا إنه لا تجب الزكاة على عين الشقق والمحلات المؤجرة، وإنما تجب الزكاة في المال الحاصل من أجرتها إذا بلغت نصابًا.
وأوضح مركز الأزهر أن نصاب الزكاة الذى يجب فيه الزكاة يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ولو بإضافته إلى ما عندك من أموال أخرى بشـرط أن يحول عليه الحول.