تقدم المحامى الدكتور هانى سامح، ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 77441 ضد الداعية محمد حسين يعقوب.
وجاء فى البلاغ أن "ما ورد بشهادة يعقوب فى قضية محاكمة 12 متهمًا من تنظيم داعش الإرهابى فى القضية 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، من إقرار يعقوب بممارسته للخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل رغم كونه حاصلا على دبلوم المعلمين فى سبعينيات القرن الماضى لا غير، وأنه قام بتقسيم المجتمع إلى فئات تقاسمها مع دعاة إرهاب آخرون، هم أبو إسحق الحوينى واسمه حجازى شريف، ومحمد حسان، على حد وصف صاحب البلاغ.
وبحسب البلاغ: "تربح يعقوب من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوع رسميا من الخطابة، وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقة المجرم الإخوانى محمد عبد المقصود فى أن يعقوب يستغل دروسه فى الزواج من العذارى الصغيرات وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء رغم كهولته"، على حد قوله.
واستند البلاغ إلى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون واستناداً إلى المادة الثانية، وبها أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها والمادة الخامسة وبها العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، وما فى حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، ومضاعفة العقوبة حال التكرار، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وطالب البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسته الدعوة بدون ترخيص كما هو ثابت بشهادته فى قضية داعش إمبابة، ولإضلاله الشباب ونشر المنهج السلفى والتطرف.