الزوجة تستحق النفقة بمجرد عقد قرانها على الزوج.
وقال الدكتور فتحي عثمان الفقي ، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن هناك قاعدة في الميراث تقول "العقوق لا يمنع الحقوق" فمن لكن له ولد مطيع وآخر يعصي أوامره، فلا يجوز للوالد شرعا أن يكتب ما يملك للابن المطيع ويمنع حق العاصي.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء ، في البث المباشر للأزهر الشريف، أنه بالتالي لا يجوز للزوج شرعا الإمتناع عن الإنفاق على الزوجة الناشر التي لا تطيع أوامره ، لأنه بذلك يعاقب الزوجة ويعاقب أبنائه من بعدها ، لأنه ليس من ذنبهم ذلك.