قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية تتابع عن كثب الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، والدور الذى تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة فى حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التى تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.
وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية هى صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كوفيد 19، حيث يتلقى مسئولو البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق وبيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع (البيع) أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.
وأوضح عبد القادر أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها فى شركات، تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع أو التوزيع، والنوع الثانى شركات تم إنشاؤها وتعتمد أساسًا على البيع، وتوزيع منتاجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث فى شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.
وعن الموقف الضريبى للشركات التى تمارس نشاط التجارة الالكترونية أوضح "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التى تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال "عبد القادر" إنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التى تمارس نشاط بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.
كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%، موضحًا أن الشركات التى تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أوالخدمة المؤداة التى نص عليها القانون.