القوانين المصرية تنظم مسألة الزواج وتعاقب كل من يشارك في الزواج المبكر

القوانين المصرية تنظم مسألة الزواج وتعاقب كل من  يشارك في الزواج المبكرالقوانين المصرية تنظم مسألة الزواج وتعاقب كل من يشارك في الزواج المبكر

منوعات27-10-2021 | 17:55

شهدت فعاليات مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" أمس رد وفد مصر على جهود الدولة المصرية تجاه قضية الزواج المبكر.

عقبت القاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لشئون حقوق الإنسان وعضوة وفد مصر، أن الدستور والقوانين الوطنية تضم احكام تؤكد على حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال، وتنظم القوانين المصرية مسالة الزواج من خلال نص المادة (80) من دستور عام 2014، والمادة 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن الطفل هو كل من لم يتجاوز الـ 18 عاماً، والمادة (31 مكرراً) والمضافة عام 2008 للقانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، وقرار وزير العدل لسنة 2008 الذي ينص على أنه " ولا يجوز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج مالم يكن سن الزوجين ثماني عشر سنة وقت العقد" ، و المادة 227 من قانون العقوبات، و المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 .

كما يجرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 بعض حالات زواج الأطفال باعتبارها صورة من صور الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر عندما يقوم ولى أمر الطفلة بتسليمها لشخص للزواج لفترة محددة مقابل مبلغ مالي وهو ما يطلق عليه "زواج الصفقة".

وأوضحت القاضية أمل عمار، أنه فى اطار المراجعة والمقترحات التشريعية المستمرة، فان الحكومة المصرية قدمت مشروع قانون متكامل يستحدث ويغطى كافة الأمور التي من شأنها تجريم الزواج المبكر والنص صراحة على ان السن القانوني للزواج هو ١٨ عام ، حيث يشمل المشروع اجراء تعديلات ومقترحات من بينها النص صراحة في القانون على أن السن القانوني للزواج 18 عام، وتقرير عقوبة وغرامة لكل من يشارك في زواج طفل أو طفلة اقل من 18 عام او في المظاهر التحضيرية التي تسبق عقد الزواج والمتعارف عليها شرعاً أو حرض على ذلك وعقوبة لكل شخص حرر عقد زواج (أي الموثق والمأذون) وهو يعلم أن أحد طرفي العقد أقل من السن القانوني وعدم سقوط الجريمة بالتقادم.

يذكر أن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر عرضت تقرير مصر حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية "سيداو" خلال فعاليات اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمنعقده حالياً فى مقر الأمم المتحدة بجنيف. تجدر الاشارة الى أن إتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" قد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام ١٩٧٩، وتوصف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة، وتنص على مجموعة شاملة من حقوق المرأة فى المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تقدم تعريف للتمييز ضد المرأة بأنه " اى تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس يكون له أثر أو غرض يعيق أو يبطل الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو اى مجال أخر، أو احباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة "، وتحتوى الاتفاقية على تمهيد (مقدمة ) و٣٠ مادة ( بند) .

أضف تعليق