قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية : إنه يجوز إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين بالنسبة للرجال فهو ليس من النمص المنهي عنه.
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، متحدثا عن حكم حلق شعر الجسم للرجال، إن بعض فقهاء الحنابلة أجاز إزالة الشعر بالليزر، إذا كان بغرض تقليل إزالته بالأدوات التقليدية أو إزالته بشكل نهائي.
وأضاف شلبي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنه لا بأس ب إزالة الشعر في المناطق الحساسة بأي طريقة مباحة غير ضارة، حتى لو كانت الإزالة فيها دائمة أي باستعمال الوسائل الحديثة كـ"الليزر"، شرط أن يراعى الجنس عند فعل ذلك، فيفعل ذلك الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة.
واستشهد أمين لجنة الفتوى بما ورد في قوله تعالى عن إباحة الزينة بضوابطها الشرعية، حيث قال تعالى: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ"، مشيرًا إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-"إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ" .