ورد إلى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية: “متى أرفع السبابة في جلسة التشهد أثناء الصلاة ؟”.
وأجاب مجدي عاشور عن السؤال قائلا: السَّبابةُ هي الأصبع الثانية من أصابع اليد، وتقع بين الإبهام والوسطى، ورفع السبابة أثناء التشهد من هيئات الصلاة التي يستحب فعلها ولا تجب .
وأضاف مستشار المفتى أن الفقهاء اتفقوا على أنه يُسَنُّ للمصلي أن يشير بسبابته أثناء التشهد ، لكنهم اختلفوا في كيفية قبض اليد والإشارة بالسبابة :
فذهب الحنفيَّة في قولٍ إلى استحباب بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ، أي عند قولنا (لا إله) ، ثم يضعها عند الإثبات ، أي عند قولنا (إلا الله).
وذهب المالكيَّة إلى تحريك السبابة يمينًا وشمالا دائمًا (لا لأعلى ولا لأسفل) في جميع التشهد .
وذهب الشافعيَّةُ إلى أن المصلي يقبض أصابع يده اليمنى ويضعها على طرف ركبته مع إرسال المُسَبِّحَة (السبابة) ، وقبض الإبهام بجنبها بحيث يكون تحتها على حرف راحته ، ومحل الرفع عندهم عند قول المصلي (إلا الله) ، فحينئذٍ يرفع المسبحة عند ذلك ، ولا يضعها ، مع نية التوحيد والإخلاص .
وذهب الحَنابلةُ إلى أن المصلي يشير بسبابته مرارًا ، كلها عند ذكر لفظ (الله) تنبيهًا على التوحيد .
وأكد أنه بناء على ذلك فأنه يُسنُّ باتفاق الفقهاء رفع السبابة عند التشهد في الصلاة ، واختلفوا في كيفية رفعها كما ذكرنا ، والأمر في ذلك واسع ؛ لأنها من الهيئات المستحبة في الصلاة ، ولا ينبغي الاختلاف حولها ، فالكل جائز ووارد عن الفقهاء .