ورد سؤال إلى دار الإفتاء تقول فيه صاحبته: "هل يستطيع مصري مسلم أن يطلق زوجته بعد أن يبعد أولاده عن مصر، ثم يتمسك بحرمان أمهم من حقها في زيارتهم على الرغم من وجودها معهم في البلد الذي يقيمون فيه؟ وإذا تمسَّك الزوج بحرمانها من زيارتهم فإلى أي مدى يحق له ذلك طبقًا للقانون المصري"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
نظَّمت الشريعة الإسلامية العلاقةَ بين الزوجين حال قيام الزوجية وبعد انتهائها ب الطلاق بالنسبة للأولاد، وبيَّنَت ما لكلٍّ منهما من حقوقٍ وما عليه من واجباتٍ في هذا الشأن بالنسبة للنفقة والحضانة والإرضاع والزيارة والولاية على النفس والمال والإشراف على التربية والتوجيه بيانًا كاملًا واضحًا.
حق الحضانة للأم
وقد جعلت الشريعةُ للأمّ حقّ حضانة أولادها الصغار إلى سنّ معينة متى كانت صالحةً للحضانة، تُعْطَى هذا الحقّ بالتراضي أو تحصل عليه جبرًا بحكم القضاء، وجعلت لها حقّ رؤية الأولاد وزيارتهم إذا أُخِذُوا منها بطريقٍ مشروعٍ أو انتهت مدةُ حضانتهم.
وأوجبت على الأب حين يكون الأولاد في يده أن يمكّنها من رؤيتهم وزيارتهم في فترات وفي مكان حسبما يتفق عليه الطرفان، وتنتقل هي إلى الجهة التي يقيم فيها مع الأولاد إذا بَعُدَت المسافةُ بين محلّي إقامته وإقامتها ولا يُجْبَرُ على نقلهم إليها.
أحكام الحضانة
وإذا امتنع الأبُ من تمكينها من رؤيةِ الأولاد وزيارتهم، وحاول أن يعطّل حقها في ذلك، أجبره القاضي على ذلك بحكمٍ قضائيّ يصدر في خصومة تعرضها صاحبة الحق، ويُذيّل الحكم متى أصبح نهائيًّا بالصيغة التنفيذية، وينفذ جبرًا على الأب، ويحدّد القاضي في حكمه فترات الزيارة ومكانها حسبما تقتضيه العدالة والمصلحة.
هذا هو حكم الشريعة الإسلامية في حقّ الأم في رؤية أولادها الذين هم في يد الأب وزيارتهم وهو القانون المصري الذي يطبقه القضاء بالنسبة للمصريين المسلمين كهذين الأبوين في موضوع الحادثة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بسؤال السيدة الطالبة.