رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
جرى العرف المعاصر على أن الذهب والفضة المصوغين ليسا من الوسائل التي تجرى بهما المعاملات الماليَّة كثمنٍ أو نقد ، فلا يتحقق فيهما علة الربا ولذا فقد صارا كأي سلعة من السلع.