رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
حكم ترك الأضحية مع القدرة المالية فتوى تثير نقاشاً فقهياً واسعاً، حيث أوضح العلماء أن الحكم يقع محل خلاف بين المذاهب الفقهية المتبعة، وإن ظل الرأي الأرجح
النذر هو أن يُوجب المكلّف على نفسه شيئًا لله لم يوجبه الشرع بصيغةٍ تدلّ على الإلزام؛ كقوله: لله علي كذا، ويتبعه بالمنذور، ويصح النذر المنجّز والمعلّق،
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله عز وجل أمر بالوفاء بالنذر، فإذا ما نذر الإنسان شيئًا فقد ألزم نفسه به وعليه الوفاء بما نذر؛ مستشهدًا
في قلب الريف المصري، في قرية شبرا باص بمحافظة المنوفية، كانت البداية التي كتبها القدر بمداد النذر والدعاء
ما حكم الجمع بين النذر بالنحر وبين الأُضحية؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: ما حكم من عجز عن الوفاء بالنذر؟
النذر لغة: مصدر الفعل نذرت، وهو تكليف النفس بشيءٍ لم يكن واجباً عليها، أمّا النذر اصطلاحاً: فهو أن يُلزم المسلم نفسه بشيءٍ لم يُلزمه الله -تعالى- به في الأصل، ويكون ذلك بكل قولٍ يدلّ عليه.
إن شهر رجب من الأشهر الحرم، والعمل الصالح فيها له ثواب عظيم....
يجب الوفاء بالنذر إن كان النذر صحيحاً مستكملاً شروطه؛ لأنّ الناذر قد ألزم نفسه به، ودليل ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ
النذر هو أن يُلزم المسلم المُكلَّف نفسه بطاعةٍ لله فوق التي فُرضت عليه، مثل أن يقول المرء: (لله عليّ أن أذبح ذبيحةً أو أكفل يتيماً، أو نذرت لله صيام ثلاثة
هل يجوز إخراج كفارة لنذرين معًا أم يجب إخراجها منفصلة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف: إن لدينا مشكلة كبيرة في حياتنا، فالكثير منا يعبد الله بنوع من العبادة لخصه الله تعالى في آية في سورة الحج
قالت دار الإفتاء إن اللهُ تعالى أوجب بِرَّ الوالدين والإحسان إليهما في مواضعَ كثيرة؛ منها قوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، استفسار عن كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر، حيث يقول السائل: سائل يقول: نذرت نذرًا بأن أذبح إذا رزقني الله وأنجبتُ طفلًا،
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول هل يجوز أن أخرج صدقة وأهب ثوابها لوالديَّ بعد موتهما، وما فضل ذلك؟