ورد سؤالان لدار الإفتاء المصرية يقول: كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك وكيف أحسب زكاة المال المودع بالبنك .
قالت دار الإفتاء: تقسم الزكاة حسب المال المزكي الى عدة أقسام فمنه المال النقدي ومنه العروض التجارية ومنه ما يكون من الأنعام والزروع والثمار ولكل نوع من هذه الأنواع طريقة توضح كيفية حساب الزكاة.
تجب الزكاة في جميع النقود كالذهب والفضة والعملات المعدنية وغيرها ما دامت بلغت النصاب ومضى عليها في ملك صاحبها عام هجري كامل وهنا يخرج صاحبها 2.5% دفعة واحدة او بالتقسيط او مقدما كل ذلك يجوز أما تأخيرها عن موعدها فلا يجوز شرعا . و المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب ومقداره ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر على هذا المال سنة هجرية -قمرية- فتخرج زكاة المال بواقع 2.5%.
الزكاة لا تخرج إلا إذا توافرت فيها شروط الوجوب وهي: أولًا: بلوغ المال المملوك للنصاب الشرعي، وثانيًا: أن يمضي عليه سنة قمرية، و النصاب الشرعي للمال الذي يجب إخراج الزكاة فيه هو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ، و إذا بلغ المال التجارة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5% ، وهذا المال يشمل ثمن البضائع والأموال السائلة والأموال لدى الآخرين بعد خصم كل النفقات والمصروفات والمديونيات في المحل النصاب الشرعي .