تسعى المرأة دوما لتجميل نفسها وتنتقي دوما عمل ما يجعلها جميلة من خلال صبغ شعرها بألوان مناسبة لبشرتها.
وقد أباح بعض العلماء للمرأة صبغ السّواد دون الرجال؛ متعلّلين بأنّ الزّينة مطلوبة لها، فأُبيح لها لبس الذّهب والحرير، ولم يبح ذلك للرّجل، واستدلّوا أيضاً بحديث أبي قحافة، فكان أمر النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- بصيغة تجنّب الرّجال لهذا الفعل، ولقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (يكونُ قومٌ في آخرِ الزَّمانِ يخضِبون بهذا السَّوادِ كحواصلِ الحمامِ لا يريدون رائحةَ الجنَّةِ).
قالت دار الإفتاء إن الفقهاء اختلفوا في حكم صبغ الشعر باللون الأسود مع إجماعهم على جوازه في الحرب ليظهر المجاهدون أكثر شبابًا وجلدًا وقوة ليكون ذلك أهيب للعدو؛ فمنهم من قام بكراهته، ومنهم من قام بتحريمه فيما عدا الجهاد، ومنهم من رخص فيه مطلقًا ورأى أنه لا حرج على فاعله.
واستشهدت الإفتاء بأن دليل من قام بتحريمه هو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، كذلك قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أُتِيَ بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ.
أشارت إلى أن الأصل أن النهي يقتضي التحريم، والقائلون بالكراهة يحملون النهي هنا على الكراهة؛ لتعلقه بأمور العادات، مشيرة إلى أصحاب الرأي القائل بالجواز فيستدلون بحديث صهيب الخير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا (أي للشيب) السَّوَادُ؛ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ أعدَائكم.