يعلم كل مسلم أنه من الواجب على المعتمر بعد الانتهاء من مناسك العمرة أن يقوم بحلق رأسه بشكل كامل أو جزء منه ، وذلك في حق الرجال دون النساء ، فالنساء يجب عليهن أن يأخذن شئ بسيط من مقدمة شعر الرأس وتكون بذلك قد تحللت من إحرامها ، وتعد الحكمة من حلق شعر رأس المعتمر أو تقصيره هي تعبدية بحتة ، فالمسلم إذا تم إعطائه أمر بفعل شئ ما فعليه السمع والطاعة ، خاصةً إذا كان هذا الأمر مصدره من الله عز وجل ، فلابد من تنفيذه وعدم السعي لإيجاد الغاية من العبادات .
قالت دار الإفتاء: إن الواجب على المرأة البالغة في التحلل من الحج أو العمرة هو التقصير خاصة، ولا يجوز لها حَلْق جميع شعرها إلا إذا كان بها أذًى أو كانت صغيرة دون البلوغ؛ فلا حرج حينئذٍ عليها أن تفعل ذلك.
وأوضحت الإفتاء أن حلق الرأس أو التقصير من مناسك الحج والعمرة؛ وذلك لقوله- تعالى-: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِين﴾
واستشهدت الإفتاء بحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ- صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم- خَرَجَ معتَمِرًا، فحالَ كفَّارُ قريشٍ بينه وبين البيتِ، فنحَرَ هَدْيَه وحَلَقَ رَأسَه بالحُدَيبِيَةِ. وعنه أيضًا أنَّ النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «اللهُمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ، قال في الرَّابعةِ: والمُقَصِّرينَ» متفقٌ عليه.
وأكدت الإفتاء لكن الحلق خاص بالرجال، لا يشاركهن في ذلك النساء، فالمشروع في حقهنَّ التقصير خاصة، بأن تأخذ شيئًا صغيرًا من شعرها، ويحصل به فعل النُّسُك؛ وذلك لقوله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» رواه أبو داود، والبيهقي في "السنن" عن ابن عباس رضي الله عنهما.