اختلف العلماء في هذه المسألة، بين القائل بأن لمس الذكر ينقض الوضوء، ومن قال إنه لا ينقض الوضوء، وهذه المسألة عليها خلاف، ومن أقوال العلماء رأيان:
الرأي الأول: مس الذكر بدون حائل ينقض الوضوء
وهو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، واختاره ابن باز، وقالت به طائفة من أهل السلف، واستدلوا بحديث بسرة بنت صفوان عن النبي صلَّ الله عليه وسلم: (من مس ذكره فليتوضأ)، وحديث أبي هريرة عنه صلَّ الله عليه وسلم: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، ليس دونها ستر، فقد وجب عليه الوضوء)، فقد استقر رأيهم على أن هناك احتمال مرجَّح أن يشعر الإنسان بالشهوة عند مس ذكره، فإن خرج منه شيئًا، وإن لم يشعر فقد نُقِض وضوءه.
الرأي الثاني: مس الذكر لا ي نقض الوضوء مطلقًا
وهو مذهب الحنفية، وبعض المالكية، وفي رواية عن الحنابلة، واختاره ابن ابن عثيمين، وابن المنذر، وابن تيمية، وطائفة من السلف، ورأيهم أن الأصل بقاء الطهارة، ولا خروج عن الأصل إلا إذا وُجد دليلًا متيقنًا، حيث لا يُخرج عن الأصل بالشك، واستدلوا بحديث طلق بن علي حينما سأل النبي صلَّ الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة: (أعليه وضوء؟)، فقالي النبي صلَّ الله عليه وسلم: (لا إنما هو بضعة منك).