ما حكم الشرع في الذبح بالآلة الكهربائية؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم الشرع في الذبح بالآلة الكهربائية؟.. الإفتاء تجيبالذبح بالآلة الكهربائية

الدين والحياة21-9-2021 | 12:39

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ هل الذبح بالآلة الكهربائية المستعملة في كثير من البلاد جائز شرعًا؟ وهل فيه تذكية شرعية يترتب عليها جواز أكل المذبوح وبيعه على المسلمين؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

إن الله تعالى جعل الذكاة -الذبح- شرطًا لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله شرعًا، وقد اشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط: منها ما يتعلق بآلة الذبح، ومنها ما يتعلق بمن يتولى الذبح، ومنها ما يتعلق بموضوع الذبح.

أما الآلة التي تذبح بها فقد اشترط الفقهاء فيها شرطين:


الأول: أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها.

الإفتاء توضح حكم الزوجة التي لا تبتسم لزوجها


الثاني: ألا تكون سنًا ولا ظفرًا، فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حل الذبح به سواء أكان حديدًا أو حجرًا أو خشبًا؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا» -رواه أبو داود-، وإن كان يسن الذبح بسكين حاد.
أما من يتولى الذبح: فقد نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية، فكُلُّ من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلًا كان أو امرأة، بالغًا أو صبيًّا، ولا يعلم في هذا خلاف؛ لقوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ -[المائدة: 5]- أي ذبائحهم، ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب.
واختلف الفقهاء في اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها؛ فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة في عمد ولا سهو وبه قال الإمام الشافعي، والمشهور من مذهب الإمام وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو.

أضف تعليق

وكلاء الخراب

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2