رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
الاستنجاء طهارة مستقلة، يجب عند وجود سببه وهو: خروج النجاسة من أحد السبيلين-، ولا يعدُّ من سُنَن الوضوء ولا مِن فرائضه، وإنما هو من باب إزالة النجاسة المرتبط بها وجودًا وعدمًا.
قالت دار الإفتاء إن أقلُّ ما يجزئ في غسل الميت استيعابُ بدنه بالماء مرةً واحدةً بعد إزالة النجاسة إن وُجِدَت، ولا تُشتَرَط نية الغسل في الغاسل ...
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يشترط في صلاة التهجد ما يشترط في سائر الصلوات من الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وطهارة الثوب، والبدن،
قال الشيخ مكرم عبد اللطيف الداعية بوزارة الأوقاف إن ريق المولود ولعابه من المسائل التي تعم بها البلوى، وقد علم الشارع أن الطفل يقيء كثيراً، ولا يمكن غسل فمه، ولا يزال ريقه يسيل على من يربيه،
تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول: هل يكفى الاستنجاء مرة واحدة للنساء.. لأنى أستنجى كثيرًا بسبب الوسواس وأخاف أن يتبقى أثر للبول؟ .
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية : إن السادة الحنفية لا يرون نقض الوضوء بمس الفرج أو مس العورة المغلظة، سواء من الطفل الصغير
أكدت دار الإفتاء المصرية فى فتواها أن الصلاة بالحذاء جائزة شرعاً ما لم يكن به نجاسة و الأوجب تطهيره من تلك النجاسة بالغسل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: هل القيء يبطل الوضوء؟ وهل هو نجس فإذا تناثر على الثياب أصبحت نجسة يجب تغييرها؟