الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر مالا

الإفتاء توضح حكم إخراج زكاة الفطر مالازكاة الفطر

الدين والحياة9-4-2024 | 07:33

يختلف الكثير على أمر إخراج الزكاة أموالًا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بتحديد قيمتها حبوبا ولم يذكر أمر الأموال، لكن جاءت آراء العلماء والفقهاء موضحة أن تغير العصور والظروف جعلت الفقراء لديهم احتياجات مختلفة عن السابق، مثل احتياج العلاجات وغيرها من المصروفات التي تحتاجها خلال العيد، فيتم إعطاء أموال مكافئة لثمن صاع الحبوب المحدد على كل فرض، وهو ما يحقق أهداف زكاة الفطر ومقاصدها.

وفى هذا السياق قالت دار الإفتاء: إنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا ولا حرج في ذلك، وهو ما نراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق، وهو مذهب الحنفية، وبه قال جماعة مِن السلَف من كبار الصحابة، وهو مذهب جماعة من التابعين، والحسن البصري، وأبي إسحاق السبيعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم من العلماء ممن يُعْتَدُّ بهم.

وأضافت الإفتاء، أن زكاة الفطر هي مقدار مُتَقَوَّم من المال يَجِبُ على المسلم بشروط مخصوصة؛ صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، وقد قدَّرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصاعٍ من تمرٍ أو شعيرٍ أو قُوتِ البلد، وهو ما مقداره 2.040 كجم -على مذهب الجمهور-، على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ كما في حديث عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» متفقٌ عليه. وفي رواية أخرى عند الإمام البخاري: «عَلَى الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

أضف تعليق

حكايات لم تنشر من سيناء (2)

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2