ما هو رأي الشرع من خلوة المسجون بزوجته أو العكس؟

ما هو رأي الشرع من خلوة المسجون بزوجته أو العكس؟خلوة المسجون بزوجته

الدين والحياة29-9-2024 | 03:56

السجناء كما هم بحاجة إلى عناية في مأكلهم ومشربهم ورعايتهم الطبية، هم بحاجة إلى إرواء غريزتهم الجنسية، والا يكونوا عرضة للانحرافات الأخلاقية، من ناحيتهم أو من جهة الطرف الآخرين المرتبطين معهم بعلاقة زوجية، خاصة ممن حكم عليهم بمدة طويلة.

وقد جعل الشرع الشريف لكل من الزوجين حقوقًا وواجبات تجاه الآخر، ومن هذه الحقوق المعاشرة الزوجية بمعناها الخاص، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن من حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها مرة في كل طهر أو شهر على الأقل ما لم يكن عذر شرعي يحول بينه وبينها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 222].

وفى هذا الصدد قالت دار الإفتاء إنه ليس هناك مانعٌ شرعيٌّ من خلوة المسجون بزوجته أو العكس؛ حيث راعى الإسلام إشباع حاجات الإنسان المادية والروحية، حتى عَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحقَّ من الصدقات التي يثيب الله تعالى عليها؛ فقال: «وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَة» رواه مسلم.

وأضافت أنه لا يجوز حرمان الرجلِ من زوجته على سبيل التعزيرِ؛ لأنَّ التعزير في هذه الحالة لن يقع عليه وحده، بل سيتعدى الضرر إلى زوجته، والعقوبة في الإسلام شخصية؛ فلا تتعدى الجاني إلى غيره، والأمرُ في تنظيم هذا كله راجعٌ إلى جهةِ الإدارة لفِعْلِ ما تراه صالحًا. أما مدة البعد التي تبيح طلب التطليق لتضرر الزوجة من بُعد زوجها عنها فسَنَةٌ أو أكثر؛ طبقًا للمعمول به أمام المحاكم المصرية.

أضف تعليق