الزكاة لها مصارف محددة ذُكرت في القرآن الكريم في قوله تعالى:
"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (سورة التوبة: 60).
وفى هذا الصدد أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك ثلاث فئات لا يجوز إخراج الزكاة لهم، وهم: الوالدين، الأبناء، والزوجة، حتى وإن كانوا في حاجة إليها.
وأوضح عبد السلام: "إذا كانوا مستحقين للمال، يجب على الشخص أن يعطيهم من أصل ماله وليس من مقدار الزكاة المخصص للفقراء والمساكين."
واختتم عبد السلام: أن الزكاة تهدف إلى تطهير الأموال، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إعطاء الوالدين أو الأبناء أو الزوجة الزكاة باعتبارها تطهيرًا للذنب، ومن غير الأدب أن أعطي والدي ووالدتي ذنوبي، لأنه كما ورد في الحديث النبوي الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: 'لا تعطوا الصدقة لآل محمد فإنها أوساخ الناس".